Article 52 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
المعاهد العالية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى سبق اعتمادها تعتبر مرخصا لها فى مزاولة أعمالها، وعليها أن تستكمل جميع الأوضاع والشروط التى يتطلبها هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
وإذا انقضت تلك المدة بغير استكمال الأوضاع المقررة يكون لوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة إصدار قرار بإغلاق المعهد أو الاستيلاء عليه نهائيا.
ولا يسرى حكم البند (1) من المادة 5 من هذا القانون على أصحاب المعاهد المعتمدة حاليا مدة حياتهم ولا يسرى حكم البند السادس من المادة 34 على مديرى هذه المعاهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها حاليا وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.