Article 49 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم الأجهزة الفنية والإدارية والمالية بوزارة التعليم العالى بمتابعة العمل بالمعاهد العالية الخاصة وفقا للقواعد التى تضعها الوزارة فى هذا الشأن.
ويتولى العاملون الذين يصدر بهم قرار من وزير التعليم العالى أعمال الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واثبات ما يقع من مخالفات، ولهم فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يدخلوا مقر المعهد وأن يطلبوا جميع البيانات الخاصة به، وأن يطلبوا الاطلاع على سجلاته وملفاته وتكون لهم فى هذا الخصوص صفة مأمورى الضبطية القضائية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.