القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 48 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
إذا ثبت أن إدارة المعهد العالى الخاص قد اختلت أو أن حالته المالية قد ساءت بسبب سوء التصرف أو مخالفة أحكام القانون بحيث يتعذر عليه فى أى من الحالتين أداء رسالته أو الوفاء بالتزاماته، وإذا تبين أن بالمعهد فسادا من الناحية الخلقية أو خروجا على أغراضه التعليمية مما يسئ إلى سلامة الدولة وأمنها أو ينال من كرامة الأمة ويحدث الفرقة بين صفوف أبنائها، كان لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بالوزارة أن يقرر الاستيلاء على المعهد مؤقتا أو نهائيا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.