المادة 47 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة فى حالة مخالفة المعهد لأى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن يقترح بعد إنذار المعهد ومنحه مهلة لتلافى أسباب المخالفة اتخاذ أحد الاجراءات الآتية:
(1) حرمان المعهد من الإعانة كلها أو بعضها.
(2) اغلاق المعهد إداريا بالشروط الواردة فى المادة 13 من هذا القانون.
(3) الاستيلاء المؤقت أو النهائى على المعهد.
ويترتب على صدور قرار وزير التعليم العالى بالاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المعهد عنه، وأن يحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت، وتتولى الوزارة ادارته نيابة عن صاحبه لحين إزالة أسباب المخالفة أو لحين البت فى وضع المعهد نهائيا.
ويترتب على الاستيلاء النهائى أيلولة المعهد إلى الحكومة بجميع مشتملاته بالحالة التى تكون عليها، وذك مقابل تعويض يقدره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة على أساس القيمة الدفترية أو القيمة الفعلية لمشتملات المعهد وقت الاستيلاء أيهما أقل دون أن يدخل فى تقدير التعويض الأموال والحقوق الموقوفة على المعهد أو التى كان متبرعا بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.