القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 46 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
لا تكون قرارات مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ومكتبه التنفيذى نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير التعليم العالى، وفى حالة اعتراضه عليها يعاد النظر فيها أمام المجلس ثم يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ ما يراه فى شأنها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.