Article 47 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة فى حالة مخالفة المعهد لأى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن يقترح بعد إنذار المعهد ومنحه مهلة لتلافى أسباب المخالفة اتخاذ أحد الاجراءات الآتية:
(1) حرمان المعهد من الإعانة كلها أو بعضها.
(2) اغلاق المعهد إداريا بالشروط الواردة فى المادة 13 من هذا القانون.
(3) الاستيلاء المؤقت أو النهائى على المعهد.
ويترتب على صدور قرار وزير التعليم العالى بالاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المعهد عنه، وأن يحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت، وتتولى الوزارة ادارته نيابة عن صاحبه لحين إزالة أسباب المخالفة أو لحين البت فى وضع المعهد نهائيا.
ويترتب على الاستيلاء النهائى أيلولة المعهد إلى الحكومة بجميع مشتملاته بالحالة التى تكون عليها، وذك مقابل تعويض يقدره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة على أساس القيمة الدفترية أو القيمة الفعلية لمشتملات المعهد وقت الاستيلاء أيهما أقل دون أن يدخل فى تقدير التعويض الأموال والحقوق الموقوفة على المعهد أو التى كان متبرعا بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.