المادة 43 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
لمجلس الإدارة أن يقرر وقف عضو هيئة التدريس أو العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويصدر قرار الوقف بالنسبة إلى مدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختص.
ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس التأديب الابتدائى.
ويترتب على قرار وقف العامل وقف صرف نصف مرتبه.
ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب الابتدائى فورا لتقرير صرف أو عدم صرف النصف الموقوف من المرتب فاذا لم يعرض الأمر عليه خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف.
وعلى مجلس التأديب الابتدائى أن يصدر قراره فى هذا الشأن خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه فاذا برئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه، فان عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.