Article 43 of the Private Higher Institutes Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة أن يقرر وقف عضو هيئة التدريس أو العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويصدر قرار الوقف بالنسبة إلى مدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختص.
ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس التأديب الابتدائى.
ويترتب على قرار وقف العامل وقف صرف نصف مرتبه.
ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب الابتدائى فورا لتقرير صرف أو عدم صرف النصف الموقوف من المرتب فاذا لم يعرض الأمر عليه خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف.
وعلى مجلس التأديب الابتدائى أن يصدر قراره فى هذا الشأن خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه فاذا برئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه، فان عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.