القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 42 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة يختارهما المجلس.
وتكون قرارات المجلس مسببة ونهائية.
وإذا صدر قرار المجلس بعقوبة الفصل مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم وجب نشره بالطريقة التى يحددها وزير التعليم العالى، ولا يجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة مزاولة المهنة إلا بعد مضى ثمانى سنوات من تاريخ القرار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.