القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 41 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
يجوز لمن صدر ضده القرار ولمجلس إدارة المعهد ووكيل وزارة التعليم العالى المختص استئناف قرار مجلس التأديب ويرفع الاستئناف بتقرير يقدم الى وزارة التعليم العالى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار من صدر فى حقه قرار مجلس التأديب الابتدائى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.