القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 44 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تؤول المبالغ التى تخصم كعقوبة تأديبية والمبالغ التى يحرم منها العامل وفقا لأحكام المادة السابقة إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.