المادة 23 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
تتكون النفقات السنوية للمعهد من:
(1) أجور العاملين فيه وغيرها من الحقوق المالية المقررة لهم أو التى يلتزم المعهد بدفعها عنهم.
(2) أجرة المبنى إذا كان مؤجرا أو مقابل الإيجار إذا كان المبنى مملوكا لصاحب المعهد.
(3) أقساط استهلاك وتكاليف صيانة الأثاث والعهد المستديمة بما لا يجاوز 10% من ثمنها.
(4) تكاليف صيانة المبنى بما لا يجاوز 25% من القيمة الإيجارية إذا كان مؤجرا و1% من تكاليف البناء إذا كان مملوكا لصاحب المعهد.
(5) ما يدفع من جملة المصروفات الدراسية إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة وفقا لحكم البند (2) من المادة 50 من هذا القانون.
(6) حق صاحب المعهد فى فائدة رأس المال بحيث لا تجاوز 4% منه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.