القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 22 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تودع جميع إيرادات المعهد فى أحد المصارف فى حساب مستقل. ولا يجوز الصرف من هذه الإيرادات إلا فى الأغراض المخصصة لها طبقا للائحة الداخلية ويكون الصرف بناء على مستندات مستوفاة ومعتمدة من مدير المعهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.