القانون رقم 52 لسنة 1970
المادة 21 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
سارٍ
النص الساري
تتكون ايرادات المعهد من:
(1) المصروفات الدراسية والإضافية المقررة على الطلاب.
(2) حصة المعهد فى إيراد الشخص الاعتبارى الذى يتبعه المعهد.
(3) الإعانات والتبرعات.
(4) الإيرادات الأخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.