المادة 24 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 1990)؛ لم يراجعه محام بعد
يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لما يلى:
(1) 20% لدعم احتياطى المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة وإذا جاوز الاحتياطى ذلك تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التى تحددها وزارة التعليم العالى.
(2) 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى.
3 - 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية".
ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى:
"4 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة".
ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى:
"4 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 92/1975
يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لما يلى:
(1) 20% لدعم احتياطى المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة وإذا جاوز الاحتياطى ذلك تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التى تحددها وزارة التعليم العالى.
(2) 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى.
3 - 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية".
ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى:
"4 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة".
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:دون تاريخ مؤكد
يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه ميزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لما يلى:
(1) 20% لدعم احتياطى المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة وإذا جاوز الاحتياطى ذلك تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التى تحددها وزارة التعليم العالى.
(2) 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى.
(3) باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال فاذا جاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.