القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 81 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل
عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقوم عمدا بأى فعل من شأنه
تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو إتلافه كليا أو جزئيا إذا كان ذلك
بقصد التوصل إلى اعتباره آيلا للسقوط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.