المادة 82 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (82) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم (القضية رقم 29 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 1998-01-03)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل
عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل
من أجر مكانا أو جزءا منه أو باعه ، ولو بعقد غير مشهر ، أو مكن آخر منه
وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ، ولو
غير مشهر ، صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ،
ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم .
ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده ، أو يشرع فى ذلك
على خلاف مقتضى العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بأفضليته من
القضاء المختص ، ويفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان
زوجا لمن تعاقد معه أو من مكنه ، أو كان من أصوله أو فروعه أو من
أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.