القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 83 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تخل العقوبات الواردة فى هذا القانون بأية عقوبة
أشد منصوص عنها فى أى قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.