القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 80 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب على مخالفة أحكام المواد [رقم غير مقروء]
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن
مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة ٦٩ بغرامة تعادل التكلفة
التقديرية للوحدات المبيعة .
كما يحكم فى حالة مخالفة أحكام المادتين [رقم غير مقروء] بأن يرد المخالف
للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين
المادتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.