القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 79 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على
سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين [رقم غير مقروء] من هذا
القانون ، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى
أو الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.