القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 78 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل
عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من خالف أحكام المواد ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
فى حالة مخالفة أحكام المواد ٣٨ ، [رقم غير مقروء] من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.