المادة 47 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 53 لسنة 1973، القانون رقم 54 لسنة 1973، القانون رقم 18 لسنة 1981…
يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية أو المعهد، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى.
ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد وموافقة رئيس الجامعة.
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح العميد وموافقة رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
(4) المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 142/1994
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 18/1981
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
منذ 2 أغسطس 1973 · بالقانون 53/1973
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.