القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 46 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة فى الكلية أو المعهد وفقا لأحكام هذا القانون، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
(3) وكلاء الكلية أو المعهد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.