القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 45 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد، تقريرا إلى رئيس الجامعة فى نهاية كل عام جامعى عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحى النشاط فى الكلية أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.