Article 47 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 53 of 1973, Law 54 of 1973, Law 18 of 1981…
يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية أو المعهد، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى.
ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد وموافقة رئيس الجامعة.
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح العميد وموافقة رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
(4) المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 142/1994
Date not confirmed · by Law 18/1981
Date not confirmed · by Law 54/1973
Since 2 August 1973 · by Law 53/1973
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.