القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 48 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعى. ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.