القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 49 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يشكل المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية:
( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد.
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين فى الكلية أو المعهد.
(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين فى الدراسة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.