القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 50 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يختص المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمى فى الكلية أو المعهد، وتقييم النظم المقررة فى شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
رابعا - على مستوى القسم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.