القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 32 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب، وعضوية:
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(ب) عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوى الخبرة فى الشئون الجامعية والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.