Article 32 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب، وعضوية:
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(ب) عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوى الخبرة فى الشئون الجامعية والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعينة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.