المادة 31 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يختص أحد نائبى رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويرأس مجلس شئون التعليم والطلاب فى الجامعة. ويختص النائب الآخر لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمراكز والمعاهد والهيئات العلمية المعنية بالبحث العلمى داخل الجمهورية وخارجها. ويرأس مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.
(4) مجلس شئون التعليم والطلاب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.