القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 30 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يجوز فى حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه فى إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبى رئيس الجامعة فى شئون هذا الفرع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.