المادة 33 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 54 لسنة 1973
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر فى المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس فى الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها فى شأنها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة فى كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض الأقسام فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف فى بعض المواد لهذه المرحلة.
(5) إبداء الرأى فى وضع اللوائح التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(6) تنظيم قبول الطلاب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم.
(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة.
(9) تنظيم شئون النشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى للطلاب فى الجامعة.
(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيما وتقارير الدوائر العلمية فى الجامعة والتقرير السنوى لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب فى الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان فى هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب فى الجامعة.
(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب فى الجامعة.
ثانيا - المسائل التنفيذية:
(13) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
(14) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.
(15) الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
(16) تحديد مواعيد الامتحان فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس فى كليات الجامعة ومعاهدها.
(17) الندب إلى كليات الجامعة ومعاهدها للتدريس أو الامتحان فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(18) الندب من الكليات والمعاهد إلى خارج الجامعة.
ثالثا: مسائل متفرقة:
(19) المسائل التى يحيلها عليه مجلس الجامعة.
(20) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
(5) مجلس الدراسات العليا والبحوث:
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.