القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 34 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية:
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوى الخبرة فى مواقع الإنتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية الجامعة المعنية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.