المادة 211 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى المشار إليها فى المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتستمر اللجان العلمية التى تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقا لحكم المادة (55/ 4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين، على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.