القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 210 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية من مجلس الجامعة بأسماء من يعينون فى وظيفة مدرس مساعد وذلك فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك، ويؤخذ هذا التعيين فى الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.