Article 211 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى المشار إليها فى المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتستمر اللجان العلمية التى تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقا لحكم المادة (55/ 4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين، على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.