المادة 212 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات، يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وإلى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية فى اللوائح الداخلية، تحدد هذه التخصصات مؤقتا طبقا للتخصصات المقابلة لكراسى الأستاذية الحالية.
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972).
جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به
الوظيفة
الربط المالى
للوظيفة
المرتبات الإضافية
العلاوة الدورية السنوية
بدل جامعة
بدل خاص
بدل تمثيل
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
( أ )
أعضاء هيئة التدريس:
رئيس الجامعة
2500
-
-
2000
ربط ثابت
نائب رئيس الجامعة
2000
-
-
1500
ربط ثابت
عميد
420
300
-
-
وكيل كلية
420
180
-
-
رئيس مجلس قسم
420
120
-
-
أستاذ
1400 - 1800
420
-
-
75
أستاذ مساعد
1080 - 1440
324
-
-
72
مدرس
720 - 1440
216
-
-
60
(ب)
وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس
مدرس مساعد
480 - 780
144
-
-
36
معيد
300 - 780
90
-
-
60 فى السنة الأولى ثم 24 جنيها كل سنة بعد ذلك
قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات:
(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:
( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس فى خلال سنة 1972.
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهور شهرا كاملا.
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.
(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين الحاليين من موظفى الهيئات العامة أو القطاع العام، وذلك دون صرف أى فروق عن الماضى.
(4) يمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو وسط الدلتا أو شرق الدلتا أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى إحدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.
(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وظائف الجدول المرافق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.
(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة.
(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل رئاسة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة فى جدول المرتبات للضرائب - ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول، ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسى.
(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى يترك منصبه لأى سبب من الأسباب ويعود على هيئة التدريس.
(9) يسوى معاش رئيس الجامعة على أساس المرتب الذى يتقاضاه على ألا يتجاوز المعاش 150 جنيها شهريا.
(10) يسوى معاش كل من نواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات على أساس المرتب الذى يتقاضاه على ألا يتجاوز المعاش 110 جنيهات شهريا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.