القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 207 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
إذا تقدم بإنتاجه العلمى من استوفى من الأساتذة المساعدين والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها فى المادتين (69/ أولا - 1) و(70 أولا - 1) وذلك للتعيين فى وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابهما، وتم هذا التقدم فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم العلمية دون إخلال بأقدمياتهم الحالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.