القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 206 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضى به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسى الأستاذية أى إخلال بما للاساتذة ذوى الكراسى الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء الآخرين فيما بينهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.