القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 208 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يظل قائما إلى نهاية العام الجامعى 72/ 1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر فى المادة (85/ 1) ومن إعارات أو مهمات علمية أو إجازات تفرغ علمى أو إجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين (90 و91).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.