القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 197 مكررا من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى
بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل
أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد ، بما يضمن استكمال
العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام
المناهج الدراسية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.