المادة 198 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 42 لسنة 1981
مكررا: تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق.
ويسرى عليها الاستثناءان المقرران فى المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة فى المادتين 199، 204
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 42/1981
دون تاريخ مؤكد
تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة شرق الدلتا، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الاسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا.
واستثناء من حكم المادة (29/ 1)، يكون لكل من هاتين الجامعتين نائب واحد لرئيس الجامعة تكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبى رئيس الجامعة.
واستثناء من حكم المادة (39/ 1)، يكون لكل من هاتين الجامعتين أمين مساعد واحد تكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين.
ويعمل بالاستثناءين المتقدمين لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.