المادة 197 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية. وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة.
(1) أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.
(2) تخصصات الأستاذية فى الكلية أو المعهد.
(3) شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية فى الكلية والمعهد.
(4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
(5) مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها.
(6) القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد.
(7) مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
(8) نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.