المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 152 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة فى القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:
(1) تكوين الجامعات.
(2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.
(3) المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.
(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى اليهم.
(5) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
(6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
(7) المكافآت والجوائز الدراسية.
(8) الخدمات الطلابية.
(9) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
(10) نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس فى شأن المعينين فى هيئة التدريس من خارج الجامعات.
(11) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
(12) النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
(13) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
(14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة فى القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:
(1) تكوين الجامعات.
(2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.
(3) المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.
(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى اليهم.
(5) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
(6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
(7) المكافآت والجوائز الدراسية.
(8) الخدمات الطلابية.
(9) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
(10) نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس فى شأن المعينين فى هيئة التدريس من خارج الجامعات.
(11) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
(12) النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
(13) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
(14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحساب التقدير العام للطلاب فى درجة البكالريوس و الليسانس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل سنوات الدراسية
- حكم · المحكمة الدستورية العليازيادة مجموع الدرجات الكلى بنسبة 5% للطلبة من أبناء الفئات المستثناة
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.