المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 54 لسنة 1973، القانون رقم 142 لسنة 1994، القانون رقم 82 لسنة 2000
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات.
(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة فى الجامعات.
(4) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية فى الجامعات.
(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات.
(6) تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم.
(7) رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
(8) رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات.
(9) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
(10) المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات.
(11) إبداء الرأى فى مقدار الإعانة الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة.
(12) إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو إحدى الجامعات من مسائل.
(13) إبداء الرأى فيما يتعلق بمسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة.
(14) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.
(2) أمين المجلس الأعلى للجامعات
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 2000 · بالقانون 82/2000
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 142/1994
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياما قررتة الماده المطعون فيها من انه يعقد امتحان دور ثان خلال شهر سبتمبر للطلاب الراسبون فيما لايزيد عن مقررين دراسيين من مقررات الماجستير أو الدبلوم ، فإذا تكرر رسوبهم ، تعين عليهم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااشتراط النجاح فى الامتحان الثانى بعد مناقشة رسالة الماجستير.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز نقل الطالب إلى السنة التالية إذا رسب فى احد العلوم الاساسية المقررة فى المرحلة الأولى ، وبقائه للإعادة فى الفرقة الثانية.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.