حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 18 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم جواز نقل الطالب إلى السنة التالية إذا رسب فى احد العلوم الاساسية المقررة فى المرحلة الأولى ، وبقائه للإعادة فى الفرقة الثانية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس - الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1479 فى 24/9/1996، فيما تضمنه من بقاء الطالب للإعادة فى الفرقة الثانية وعدم نقله إلى السنة الثالثة إذا رسب فى غير العلوم الطبية المقررة فى المرحلة الأولى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 أبريل سنة 2001 م الموافق 13 من المحرم سنة 1422 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور /عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وانور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
بعد ان أحالت محكمة القضاء الداري بالأسكندرية ملف الدعوي رقم 8 لسنة 54 قضائية .
المقامة من
السيد / خليل عثمان خليل بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر محمد
ضد
1 - السيد / وزير التعليم العالى والبحث العلمى
2 - السيد / رئيس جامعة الاسكندرية
3 - السيد / عميد كلية الطب بالاسكندرية
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 8 لسنة 54 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 2/11/1999، أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة امتحان الفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية عن العام الدراسى 98- 1999 فيما تضمنه من اعتبار نجل المدعى راسباً فى هذه الفرقة وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بوقف الدعوى وبإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس- فيما تضمنه من النص على أن من يرسب فى أى مادة يعيد السنة ".
وقدمت هيئة الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن نجل المدعى كان مقيداً بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية فى العام الجامعى 98- 1999، وتقدم لامتحانها فى نهايته، وأعلنت النتيجة فى 16/9/1999 متضمنة إعادته السنة بسبب رسوبه فى مادة "العلوم السلوكية والإنسانية " مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 8 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار كلية الطب بجامعة الإسكندرية بإعلان نتيجة امتحانه بالفرقة الثانية بها على النحو المتقدم، وبتاريخ 2/11/1999 أجابت محكمة الموضوع المدعى إلى طلباته فى الشق العاجل، وقضت بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية فيما تضمنته من أن من يرسب فى أى مادة يعيد السنة ، لما تراءى لها من شبهة مخالفة النص المحال لحكم المادتين (8،40) من الدستور، تأسيساً على أن لوائح كليات الطب بالجامعات الأخرى لم تقرر بقاء الطالب للإعادة فى الفرقة الثانية بها إذا رسب فى مادة العلوم السلوكية والإنسانية وغيرها من المواد غير الطبية كمادة الحاسب الآلى ومادة اللغة الإنجليزية ، وإنما تفرد النص المحال بذلك الحكم، دون أن تظاهره مصلحة قام الدليل على اعتبارها، وأنشأ بالتالى تمييزاً غير مبرر بين الطلاب المخاطبين به، وبين نظرائهم بالجامعات الأخرى .
وحيث إن المادة (19) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات عهدت إلى المجلس الأعلى للجامعات بوضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة ، لتحدد هذه اللوائح - على ما تطلبته المادة (167) من هذا القانون - الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها، وذلك فى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى لائحته التنفيذية .
وحيث إنه بتاريخ 24/9/1996 صدر قرار وزير التعليم رقم 1479 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية "مرحلة البكالوريوس" متضمناً الإشارة فى ديباجته إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 12/5/1996. ويبين من نصوص المواد (6، 7، 8، 9) من هذه اللائحة أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ست سنوات، تنقسم إلى ثلاث مراحل هى المرحلة الأولى وتشمل الفرقتين الأولى والثانية والمرحلة الثانية وتشمل الفرقة الثالثة ، والمرحلة الثالثة وتشمل الفرق الرابعة والخامسة والسادسة ؛ وتعامل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث معاملة السنة الواحدة ؛ وتضم المواد التى تدرس فى المرحلة الأولى أربعة علوم طبية أساسية تمتد دراستها خلال الفرقتين الأولى والثانية وهى "التشريح الآدمى " و"الفسيولوجيا" و"الكيمياء الحيوية الطبية " و"الهستولوجيا"، ويؤدى الطلبة تدريباً عملياً عليها داخل الأقسام المعملية ، وإلى جانبها ثلاث مواد لا تندرج فى عداد العلوم الطبية ، هى "اللغة الإنجليزية " و"العلوم السلوكية والإنسانية " و"الحاسب الآلى "، وتدرس أولها بالفرقة الأولى والأخريان بالفرقة الثانية ، ومقرراتها نظرية ، وإن أضيفت إليه ساعتان عمليتان أسبوعياً بالنسبة لمادة "الحاسب الآلى " كما نصت المادة (11) من اللائحة على أن يؤدى الطالب فى العلوم الطبية الأساسية الأربعة سالفة الذكر ثلاثة اختبارات تحريرية وعملية وشفهية ، أما ما عداها فالامتحان فيها تحريرى مدته ساعة واحدة بالنسبة للغة الإنجليزية والمواد السلوكية والإنسانية ، وعملى بالنسبة لمادة الحاسب الآلى ،والدرجة العظمى لامتحان كل منها خمسون، وينقل الطلاب للسنة الثانية فى جميع الأحوال باعتبار الفرقتين الأولى والثانية مرحلة واحدة ونص البند (ب) من المادة (11) على ما يأتى :
ب- الفقرة الثانية :................................................
يعقد الامتحان دور أول فى شهر يونيو، ودور ثانى فى شهر سبتمبر سنوياً فى جميع المواد، وفيما رسب فيه من مواد الفرقة الأولى للراسبين والمتخلفين، ومن يرسب فى أى مادة يعيد السنة ، ويؤدى الامتحان فيما رسب فيه أو تخلف فيه فى دور يونيو وسبتمبر، ولا ينقل إلى السنة الثالثة إلا إذا نجح فى جميع المواد، وتضاف درجات المواد 1، 2، 3، 4 من السنة الأولى إلى درجات المواد المناظرة من السنة الثانية للحصول على تقدير، ودرجة هذه المواد تشريح 500 درجة - فسيولوجيا 500 درجة - الكيمياء الحيوية 300 درجة - الهستولوجيا 300 درجة .
وحيث إن نطاق الدعوى - على ضوء ارتباط النص المحال بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى - يتحدد بنص البند (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس- الصادرة فى 24/9/1996 بقرار وزير التعليم رقم 1479 فيما تضمنه من عدم نقل الطالب إلى السنة الثالثة إذا رسب فى أحد العلوم غير الأساسية (الطبية ) المقررة فى المرحلة الأولى ، وبقائه للإعادة فى الفرقة الثانية .
وحيث إن المادة (18) من الدستور تنص على أن "التعليم حق تكفله الدولة ... وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج، وكفالة الدستور لحق التعليم- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما جاء انطلاقاً من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة ، وأكثرها خطراً، بحسبانه أداتها الرئيسية فى تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة ، إعداداًً لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه، ويتمكن فى كنفها من اقتحام الطريق إلى آفاق المعرفة وألوانها المختلفة .
وحيث إن التعليم العالى - بجميع كلياته ومعاهده - يشكل الركيزة الرئيسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته، فإن ارتباطه - فى أهدافه وأسس تنظيمه - بحاجات هذا المجتمع ومتطلبات تنمية إنتاجه يكون لازماً، وهو ما نصت عليه صراحة المادة (18) من الدستور المشار إليه، ورددته من بعد المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر عند تحديدها لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيها موجهاً لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، والإسهام فى النهوض بالفكر وتقدم العلوم، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة ، المطلع على أحدث طرائق البحث، والقيم الرفيعة لضمان ازدهار الوطن وتنمية ثروته البشرية ، والعمل على بعث الحضارة العربية واستعادة التراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصلية ، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج؛ لما كان ذلك، وكانت الدولة مسئولة عن كفالة هذا الحق، وكانت العلوم الطبية الأساسية هى عماد التعليم فى المرحلة الأولى من الدراسة بكلية الطلب؛ فإن تقييد انتقال الطالب إلى المرحلة الثانية من هذه الدراسة بامر آخر غير النجاح فى تلك العلوم، يعنى إهدار عام جامعى كامل فى دراسة صنوف من العلوم أدنى إلى المواد الثقافية ، ولا تربطها صلة عضوية بالدراسات الطبية ، ونزفاً لموارد الجماعة التى توجهها إلى هذا النوع من التعليم، وتعطيلاً لثروتها البشرية ، وهى أعز ما تملك، بما يناقض حقيقة أن سلطة المشرع فى تنظيم الحق فى التعليم مقيدة بأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة هذا التعليم، ومتطلبات الدراسة فيه، وما يرنو إليه المجتمع من ورائه. يعزز ذلك أن الثابت من مطالعة اللوائح الداخلية لكليات الطب بجامعة القاهرة - والتى تطبق كذلك على فرعها ببنى سويف اعتباراً من العام الجامعى 96/1997- وجامعة عين شمس وجامعة طنطا وجامعة المنيا وجامعة الزقازيق "فرع بنها" أنها حرصت جميعها على تقييد النقل من الفرقة الثانية بالنجاح فى المواد الطبية فحسب، أما الرسوم فى مادة اللغة الإنجليزية والعلوم السلوكية والإنسانية أوالحاسب الآلى فلا يمنع من النقل إلى هذه الفرقة ؛ متى كان ما تقدم، وكان طلبة الطب- وإن تباينت الكليات التى تضمهم- يتكافأون من حيث نوع التعليم الذى يتلقونه، ومن حيث إنفاق المجتمع عليهم؛ وحاجته إلى جهودهم بعد تزودهم بالقدر اللازم من الدراسات المتخصصة فى مجاله؛ فإنه يجب ردهم إلى قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث نظم الامتحان التى تفضى إلى ارتقائهم فى الدراسة من فرقة إلى فرقة ؛ بلوغاً فى خاتمتها إلى المؤهل الذى يدفع بهم إلى معترك الحياة ، خدمة لوطنهم، وتوظيفاً لما حصلوه من العلوم الطبية فى الوقاية والعلاج من الأمراض، وإسهاماً فاعلاً فى حركة الإنتاج؛ وما ذلك إلا توكيداً لحقيقة أن التعليم بقدر ما هو حق للفرد على مجتمعه، فإنه - وبذات القدر - أداة هذا المجتمع إلى التقدم والنماء، وإذ لم يلتزم النص الطعين هذه القاعدة ، واعتبر الرسوب فى غير العلوم الأساسية الطبية قيداً على النجاح والنقل إلى الفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الإسكندرية ، دون نظيراتها من كليات الطلب بالجامعات الأخرى ، متحيفاً الحق فى التعليم، ومتنكباً بالتالى الهدف الذى تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكاً مبدأ المساواة فى هذا الحق، فإنه يكون من ثم مخالفاً لحكم المادتين (18،40) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس - الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1479 فى 24/9/1996، فيما تضمنه من بقاء الطالب للإعادة فى الفرقة الثانية وعدم نقله إلى السنة الثالثة إذا رسب فى غير العلوم الطبية المقررة فى المرحلة الأولى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.