المادة 18 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية:
( أ ) رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
(ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفى حالة غياب الوزير، يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برياسة وزير التعليم العالى وعضوية:
( أ ) رؤساء الجامعات.
(ب) نواب رؤساء الجامعات.
(ج) ممثل لكل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين العمداء.
(د) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
(ه) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفى حالة غياب الوزير، يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.