Article 18 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية:
( أ ) رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
(ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفى حالة غياب الوزير، يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برياسة وزير التعليم العالى وعضوية:
( أ ) رؤساء الجامعات.
(ب) نواب رؤساء الجامعات.
(ج) ممثل لكل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين العمداء.
(د) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
(ه) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفى حالة غياب الوزير، يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.