القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 19 مكررا من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمعاونه المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من ينيبه، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات المسائل التى تدخل فى اختصاص كل من هذه المجالس، وتعرض قراراتها عليه لتقرير ما يراه فى شأنها.
5 مكررا - مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.